الموسوعة الحديثية


- إذا عَتَقَتِ الأَمَةُ وهي تحتَ عَبدٍ؛ فأَمْرُها بِيَدِها، فإنْ هي أقَرَّتْ حتى يَطَأَها فهي امرَأتُهُ، لا تَستَطيعُ فِراقَهُ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : رجال من الصحابة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 4382
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4381)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4916) واللفظ لهما.
التصنيف الموضوعي: نكاح - الكفاءة في النكاح نكاح - نكاح الإماء نكاح - نكاح العبيد آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
|أصول الحديث

أصول الحديث:


شرح مشكل الآثار (11/ 199)
: 4382 - كما حدثنا يونس، أنبأنا ابن وهب، قال: وأخبرني ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن الفضل بن حسن الضمري، قال: سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: " إذا عتقت الأمة وهي تحت عبد فأمرها بيدها، فإن هي أقرت حتى يطأها، فهي امرأته لا تستطيع فراقه ".

السنن الكبرى - النسائي - ط الرسالة (5/ 24)
: 4916 - أخبرنا أحمد بن عبد الواحد، قال: حدثنا مروان، قال: حدثنا الليث، وذكر، آخر قبله، قالا: حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر، عن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري، أنه حدثه أن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ‌أيما ‌أمة ‌كانت ‌تحت ‌عبد ‌فعتقت، فهي بالخيار ما لم يطأها زوجها