الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرَأةُ صَفْوانَ بنِ المُعطَّلِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن عِندَه، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوْجي صَفْوانَ بنَ المُعطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صَلاةَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: وصَفْوانُ عِندَه، قال: فسَأَلَه عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قَولُها يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ سُورتَينِ فقد نَهَيتُها عنها، قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً لكَفَتِ النَّاسَ، وأمَّا قَولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَصومُ وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَئذٍ: لا تَصومَنَّ امرَأةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. قال: وأمَّا قَولُها: بأنِّي لا أُصلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنَّا أهْلُ بَيتِ قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نكادُ نَستَيقِظُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: فإذا استَيقَظتَ فَصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11759
التخريج : أخرجه أبو داود (2459)، وأحمد (11759) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (2/ 306 ط مع عون المعبود)
‌2459- حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد قال: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. قال: وصفوان عنده قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله أما قولها: يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين، وقد نهيتها قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. وأما قولها: يفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال: فإذا استيقظت فصل)) قال أبو داود: رواه حماد يعني: ابن سلمة، عن حميد، أو ثابت، عن أبي المتوكل

[مسند أحمد] (18/ 281 ط الرسالة)
((* 11759- حدثنا عثمان- قال عبد الله: وسمعته أنا من عثمان- حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الخدري قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت، ويفطرني إذا صمت، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال- وصفوان عنده- قال: فسأله عما قالت، فقال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتها عنها. قال: فقال: (( لو كانت سورة واحدة لكفت الناس)). وأما قولها: يفطرني. فإنها تصوم وأنا رجل شاب، فلا أصبر. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: (( لا تصومن امرأة إلا بإذن زوجها)). قال: وأما قولها: بأني لا أصلي حتى تطلع الشمس، فإنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: (( فإذا استيقظت فصل)) ))