الموسوعة الحديثية


- جاءتِ امرَأةُ صَفْوانَ بنِ المُعطَّلِ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ونحن عِندَه، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوْجي صَفْوانَ بنَ المُعطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صَلاةَ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: وصَفْوانُ عِندَه، قال: فسَأَلَه عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قَولُها يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ سُورتَينِ فقد نَهَيتُها عنها، قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً لكَفَتِ النَّاسَ، وأمَّا قَولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَصومُ وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ، قال: فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَئذٍ: لا تَصومَنَّ امرَأةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. قال: وأمَّا قَولُها: بأنِّي لا أُصلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، فإنَّا أهْلُ بَيتِ قد عُرِفَ لنا ذاك، لا نكادُ نَستَيقِظُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قال: فإذا استَيقَظتَ فَصَلِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 11759
التخريج : أخرجه أبو داود (2459)، وأحمد (11759) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: صلاة - من نام عن صلاة أو نسيها نكاح - ضرب النساء صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد صلاة - مقدار القراءة في الصلاة صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه