الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَسروقَ بنَ وائلٍ قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينَةَ بالعَقيقِ، فأسلَمَ وحسُنَ إسلامُه، وقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أنْ تَبعَثَ إلى قومي تَدعوهم إلى الإسلامِ، وأنْ تَكتُبَ لي كتابًا إلى قَومي، عَسى اللهُ أنْ يَهدِيَهم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكتَبَ له: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إلى الأقْيالِ من حَضرَمَوتَ بإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على [السَّعَةِ، والتِّيمَةُ في السُّيوبِ] الخُمُسُ، وفي البَعْلِ العُشرُ، لا خِلاطَ، ولا وِراطَ، ولا شِغارَ، ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ، ولا جَلَبَ به، ولا يُجمَعُ بين بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجْبى فقد أرْبى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبعَثَ إليهم زيادَ بنَ لَبيدٍ الأنْصاريَّ، أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بين الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ: فلا يُقوِّمُها بالقِيمَةِ، وأمَّا الشِّغارُ: فيُزوِّجُ الرَّجُلُ ابنتَه، ويَنكِحُ الآخَرُ ابنتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ: أنْ يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإجباءُ: أنْ تُباعَ قَبلَ أنْ تُؤمَنَ عليها العاهَةُ.
الراوي : الضحاك بن النعمان بن سعد | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد
الصفحة أو الرقم : 3/78 | خلاصة حكم المحدث : فيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة‏‏