الموسوعة الحديثية


- أنَّ مَسروقَ بنَ وائلٍ قَدِمَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المدينَةَ بالعَقيقِ، فأسلَمَ وحسُنَ إسلامُه، وقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي أُحِبُّ أنْ تَبعَثَ إلى قومي تَدعوهم إلى الإسلامِ، وأنْ تَكتُبَ لي كتابًا إلى قَومي، عَسى اللهُ أنْ يَهدِيَهم، فقال لمُعاويةَ: اكتُبْ له، فكتَبَ له: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ إلى الأقْيالِ من حَضرَمَوتَ بإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، والصَّدَقةِ على [السَّعَةِ، والتِّيمَةُ في السُّيوبِ] الخُمُسُ، وفي البَعْلِ العُشرُ، لا خِلاطَ، ولا وِراطَ، ولا شِغارَ، ولا شِناقَ، ولا جَنَبَ، ولا جَلَبَ به، ولا يُجمَعُ بين بَعيرَينِ في عِقالٍ، مَن أجْبى فقد أرْبى، وكُلُّ مُسكِرٍ حَرامٌ، وبعَثَ إليهم زيادَ بنَ لَبيدٍ الأنْصاريَّ، أمَّا الخِلاطُ: فلا يُجمَعُ بين الماشيةِ، وأمَّا الوِراطُ: فلا يُقوِّمُها بالقِيمَةِ، وأمَّا الشِّغارُ: فيُزوِّجُ الرَّجُلُ ابنتَه، ويَنكِحُ الآخَرُ ابنتَه بلا مَهرٍ، والشِّناقُ: أنْ يَعقِلَها في مَبارِكِها، والإجباءُ: أنْ تُباعَ قَبلَ أنْ تُؤمَنَ عليها العاهَةُ .
خلاصة حكم المحدث : فيه بقية ولكنه مدلس وهو ثقة‏‏
الراوي : الضحاك بن النعمان بن سعد | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 3/78
التخريج : أخرجه الطبراني (20/ 335) (795)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2708)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3904) واللفظ لهم جميعا.
التصنيف الموضوعي: أشربة - كل مسكر خمر خيل - الجلب زكاة - فرض الزكاة صلاة - فرض الصلاة نكاح - نكاح الشغار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (20/ 335)
: 795 - حدثنا عبدان بن أحمد، ثنا كثير بن عبيد الحذاء، ثنا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي عتبة، عن سليمان بن عمرو، عن ‌الضحاك بن النعمان بن سعد، أن ‌مسروق ‌بن ‌وائل، ‌قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بالعقيق فأسلم وحسن إسلامه، قال: يا رسول الله، إني أحب أن تبعث إلى قومي رجلا يدعوهم إلى الإسلام، وأن تكتب لنا كتابا إلى قومي عسى الله أن يهديهم بها، فقال لمعاوية: " اكتب له: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى الأفناد من حضرموت بإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والصدقة على السعة، والتيمة في السيوب الخمس، وفي البعل العشر، لا خلاط ولا وراط، ولا شغار ولا شناق، ولا جنب ولا جلب، ولا يجمع بين بعيرين في عقال، من أجبا فقد أربى، وكل مسكر حرام وبعث إليهم زياد بن لبيد الأنصاري أما الخلاط: فلا تجمع الماشية، وأما الوراط: فلا يقومها بالقيمة، وأما الشغار: فيزوج الرجل ابنته وينكحه الآخر ابنته بلا مهر، والشناق: أن يعقلها في مباركها، والإجباء: أن تباع الثمرة قبل أن تؤمن عليها العاهة "

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 173)
: 2708 - حدثنا كثير بن عبيد الحذاء، نا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن عمرو، عن ‌الضحاك بن النعمان بن سعد، أن ‌مسروق ‌بن ‌وائل رضي الله عنه ‌قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق فحسن إسلامه وقال: إني أحب أن تبعث إلى قومي رجالا يدعونهم إلى الإسلام وأن تكتب إلى قومي كتابا عسى الله عز وجل أن يهديهم به. فقال لمعاوية رضي الله عنه: اكتب له فقال: يا رسول الله، كيف أكتب له؟ قال: " اكتب: (بسم الله الرحمن الرحيم) ، من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإقبال من حضرموت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصدقة على التبعة ولصاحبها التيمة وفي السيوب الخمس وفي البعل العشر لا خلاط ولا وراط ولا شغار ولا جلب ولا جنب ولا شناق والعون لسرايا المسلمين لكل عشرة ما يحمل القراب من أجبى فقد أربى وكل مسكر حرام " فبعث النبي صلى الله عليه وسلم زياد بن لبيد فقال: أما الخلاط فلا تجمع الماشية وأما الوراط فالقيمة والشغار يزوج الرجل ابنته وينكح الآخر ابنته بلا مهر والجلب لا يجلب المواشي من مراعيها والجنب أن يجمع بعيرين في عقال والشناق أن يعقلها في مباركها والإجباء أن لا تباع الثمرة حتى يؤمن عليها العاهة والتبعة أربعون شاة والسيوب الكنوز

معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1540)
: 3904 - حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا ابن أبي عاصم، ثنا كثير بن عبيد، ثنا بقية بن الوليد، عن عتبة بن أبي حكيم، عن سليمان بن عمر، عن ‌الضحاك بن النعمان بن سعد، أن ‌مسروق ‌بن ‌وائل، ‌قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق فأسلم فحسن إسلامه، وقال: أحب أن تبعث إلى قومي رجالا يدعونهم إلى الإسلام، وأن تكتب إلى قومي كتابا عسى الله أن يهديهم به فذكر الحديث وهو في الثالث عشر