الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاةٍ فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فليُصلِّ رَكعةً ويَسجُدُ سَجدَتَينِ وهوَ جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ، فإن كانَت الركعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شفَعَها بِهاتَينِ السَّجدَتينِ، وإن كانت رابعةً كانَتا ترغيمًا للشيطانِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الدراوردي عليه لا نعلم أحداً تابعه عليه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/428
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (583)، وابن حبان (2668)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه