الموسوعة الحديثية


- إذا شَكَّ أحدُكُم في صَلاةٍ فلا يَدري كَم صلَّى ثلاثًا أو أربعًا، فليُصلِّ رَكعةً ويَسجُدُ سَجدَتَينِ وهوَ جالسٌ قبل أن يُسلِّمَ، فإن كانَت الركعةُ الَّتي صلَّى خامِسةً شفَعَها بِهاتَينِ السَّجدَتينِ، وإن كانت رابعةً كانَتا ترغيمًا للشيطانِ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] الدراوردي عليه لا نعلم أحداً تابعه عليه
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 11/428
التخريج : أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (583)، وابن حبان (2668)
التصنيف الموضوعي: سهو - إذا لم يدر كم صلى سهو - السجود للسهو قبل السلام سهو - السهو في الفرض والتطوع سهو - سجود السهو قبل التسليم
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[السنن الكبرى - للنسائي] (1/ 205)
583- أخبرني عمران بن يزيد قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا فليقم فليركع يعني ركعة ويسجد سجدتين فإن كانت خامسة شفعهما بسجدتين وإن كانت رابعة كانت السجدتان ترغيما للشيطان

صحيح ابن حبان (6/ 390)
2668- أخبرنا عبد الله بن محمد، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا صلى أحدكم فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا، فليصل ركعة، وليسجد سجدتين قبل السلام، فإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كانت خامسة شفعتها السجدتان))