الموسوعة الحديثية


- أنَّ خذامًا أبا وديعةَ أنكحَ ابنتَهُ رجلًا فأتتِ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاشتكت إليهِ أنَّها أُنْكِحَتْ وهي كارهةٌ فانتزعها النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ من زوجها وقال : لا تُكرهوهنَّ قال : فنكحتْ بعد ذلك أبا لبابةَ الأنصاريَّ وكانت ثَيِّبًا، [ وفي روايةٍ ] عن ابنِ عباسٍ نحوَهُ وزاد ثم جاءتْهُ بعد فأخبرتْهُ أن قد مَسَّهَا فمنعها أن ترجعَ إلى زوجها الأولِ وقال : اللهمَّ إن كان إيمانُهُ أن يُحِلَّهَا لرفاعةَ فلا يَتِمَّ لهُ نكاحها مرةً أخرى ثم أتت أبا بكرٍ وعمرَ في خلافتهما فمنعاها كلاهما
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : أحمد شاكر | المصدر : تخريج المسند لشاكر الصفحة أو الرقم : 5/148
التخريج : أخرجه أبو داود (2096)، وابن ماجه (1875)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5387) بنحوه مختصراً
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب نكاح - من زوج ابنته وهي كارهة فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
| الصحيح البديل |أصول الحديث