الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه قدامة صالح خرج له النسائي
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3010
التخريج : أخرجه الدارقطني (3342)، والبيهقي (15456) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث