الموسوعة الحديثية


- عن عُمَرَ أنه قضى في رجلٍ أنكَر وَلَدًا من امرأةٍ وهو في بطنِها، ثم اعترَف به وهو في بطنِها حتى إذا وَلَدَتْ أنكَره فأمَر به عُمَرُ فجُلِدَ ثمانينَ جلدةً لفِريَتِه عليه، ثم ألحَق به الوَلَدَ.
خلاصة حكم المحدث : فيه قدامة صالح خرج له النسائي
الراوي : قبيصة بن ذؤيب | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 6/3010
التخريج : أخرجه الدارقطني (3342)، والبيهقي (15456) كلاهما بلفظه.
التصنيف الموضوعي: حدود - الجلد حدود - حد القذف لعان و تلاعن - إلحاق ولد الملاعنة بأمه لعان وتلاعن - نفي الولد والتعريض فيه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (معتمد)
(4/ 209) 3342- حدثنا أبو محمد بن صاعد , حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم , حدثنا قدامة بن محمد , حدثنا مخرمة بن بكير , عن أبيه , قال سمعت محمد بن مسلم بن شهاب , يزعم أن قبيصة بن ذؤيب , كان يحدث عن عمر بن الخطاب , أنه جلد رجلا مئة جلدة وقع على وليدة له , ولم يطلقها العبد , كانت تحت العبد , وقضى عمر بن الخطاب في رجل أنكر ولدا من امرأة وهو في بطنها , ثم اعترف به وهو في بطنها , حتى إذا ولد أنكره , فأمر به عمر فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها , ثم ألحق به ولدها. قدامة بن محمد ليس بقوي

السنن الكبير للبيهقي (معتمد)
(15/ 479) 15456- أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أخبرنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا سعد بن عبد الله بن عبد الحكم، حدثنا قدامة بن محمد، حدثنا مخرمة بن بكير، عن أبيه قال: سمعت محمد بن مسلم بن شهاب، يزعم أن قبيصة بن ذؤيب، كان يحدث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في رجل أنكر ولد امرأته وهو في بطنها ثم اعترف به وهو في بطنها حتى إذا ولد أنكره فأمر به عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجلد ثمانين جلدة لفريته عليها ثم ألحق به ولدها