الموسوعة الحديثية


- كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ، ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها، فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها، فقُلتُ : لا، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا، قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيةَ، قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2087
التخريج : أخرجه أبو داود (2087) بلفظه، والبخاري (4529)، والترمذي (2981)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10974) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 230)
2087 - حدثنا محمد بن المثنى، حدثني أبو عامر، حدثنا عباد بن راشد، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي فأتاني ابن عم لي فأنكحتها إياه، ثم طلقها طلاقا له رجعة، ثم تركها حتى انقضت عدتها، فلما خطبت إلي أتاني يخطبها، فقلت: لا، والله لا أنكحها أبدا، قال: ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] الآية، قال: فكفرت عن يميني فأنكحتها إياه

[صحيح البخاري] (6/ 29)
4529 - حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا عباد بن راشد، حدثنا الحسن، قال: حدثني معقل بن يسار، قال: كانت لي أخت تخطب إلي، وقال إبراهيم، عن يونس، عن الحسن، حدثني معقل بن يسار، ح حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، حدثنا يونس، عن الحسن، أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجها فتركها حتى انقضت عدتها، فخطبها، فأبى معقل فنزلت: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232]

سنن الترمذي (5/ 216)
2981 - حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا الهاشم بن القاسم، عن المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن معقل بن يسار، أنه زوج أخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت عنده ما كانت، ثم طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة، فهويها وهويته، ثم خطبها مع الخطاب، فقال له: يا لكع أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها، والله لا ترجع إليك أبدا آخر ما عليك، قال: فعلم الله حاجته إليها، وحاجتها إلى بعلها، فأنزل الله: تبارك وتعالى {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن} [البقرة: 231]- إلى قوله - {وأنتم لا تعلمون} [البقرة: 216] فلما سمعها معقل قال: سمعا لربي وطاعة، ثم دعاه فقال: أزوجك وأكرمك: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن الحسن وهو عن الحسن غريب وفي هذا الحديث دلالة على أنه لا يجوز النكاح بغير ولي لأن أخت معقل بن يسار كانت ثيبا فلو كان الأمر إليها دون وليها لزوجت نفسها ولم تحتج إلى وليها معقل بن يسار وإنما خاطب الله في هذه الآية الأولياء فقال: {لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} ففي هذه الآية دلالة على أن الأمر إلى الأولياء في التزويج مع رضاهن "

السنن الكبرى للنسائي (10/ 32)
10974 - أخبرنا سوار بن عبد الله بن سوار، حدثنا أبو داود الطيالسي، حدثنا عباد بن راشد، قال: سمعت الحسن، يقول: حدثني معقل بن يسار، قال: " كانت لي أخت تخطب فأمنعها، فخطبها ابن عم لي فزوجتها إياه، فاصطحبا ما شاء الله أن يصطحبا، ثم طلقها طلاقا له عليها رجعة، فتركها حتى انقضت عدتها وخطبها الخطاب، جاء فخطبها فقلت: يا لكع، خطبت أختي فمنعتها الناس وآثرتك بها طلقتها، فلما انقضت عدتها جئت تخطبها؟ لا والله الذي لا إله إلا هو لا أزوجكما، ففي نزلت هذه الآية {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا} [البقرة: 232] فقلت: سمعا وطاعة، كفرت عن يميني وأنكحتها "