الموسوعة الحديثية


- كانَت لي أختٌ تَخطبُ إليَّ فأتاني ابنُ عمٍّ لي فأنكحتُها إيَّاهُ، ثمَّ طلَّقَها طلاقًا لَهُ رَجعةٌ، ثمَّ ترَكَها حتَّى انقضت عدَّتُها، فلمَّا خطَبت إليَّ أتاني يخطبُها، فقُلتُ : لا، واللَّهِ لا أُنكِحُها أبدًا، قالَ : ففيَّ نزلَت هذِهِ الآيةُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ) الآيةَ، قالَ : فَكَفَّرتُ عن يَميني فأنكحتُها إيَّاهُ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : معقل بن يسار | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم : 2087
التخريج : أخرجه أبو داود (2087) بلفظه، والبخاري (4529)، والترمذي (2981)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (10974) جميعهم باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أيمان - الكفارة قبل الحنث أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به تفسير آيات - سورة البقرة طلاق - الرجعة قرآن - أسباب النزول
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه