الموسوعة الحديثية


- إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به.
خلاصة حكم المحدث : لا ينزل عن درجة الحسن
الراوي : [عبد الله بن عباس] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/101
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (118) واللفظ له، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (2367)، وتمام في ((فوائده)) (755) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة زينة اللباس - لبس الصوف والشعر طهارة - جلود الميتة
|أصول الحديث