الموسوعة الحديثية


- إنَّما حرَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من الميْتَةِ لحمَها، فأما الجِلدُ، والشَّعرُ، والصوفُ، فلا بأسَ به.
خلاصة حكم المحدث : لا ينزل عن درجة الحسن
الراوي : [عبد الله بن عباس] | المحدث : الكمال بن الهمام | المصدر : شرح فتح القدير الصفحة أو الرقم : 1/101
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (118) واللفظ له، وابن الأعرابي في ((معجمه)) (2367)، وتمام في ((فوائده)) (755) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - أكل الميتة أطعمة - ما يحرم من الأطعمة زينة اللباس - لبس الصوف والشعر طهارة - جلود الميتة

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (1/ 69)
118 - حدثنا محمد بن علي بن إسماعيل الأيلي , نا أحمد بن إبراهيم البسري , نا محمد بن آدم , نا الوليد بن مسلم , عن أخيه عبد الجبار بن مسلم , عن الزهري , عن عبيد الله بن عبد الله , عن ابن عباس, قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها وأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به عبد الجبار ضعيف

معجم ابن الأعرابي (3/ 1099)
2367 - نا معاذ بن جبل بن العباس بن سهل أبو عبد الرحمن، بأنطاكية نا محمد بن عبد الرحمن بن سهم، حدثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: إنما حرم من الميتة لحمها، فأما الجلد والعظم والشعر فلا بأس به

فوائد تمام (1/ 300)
755 - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن راشد، وأبو عبد الله بن مروان، في آخرين، قالوا: ثنا أبو عبد الملك أحمد بن إبراهيم القرشي، ثنا محمد بن آدم المصيصي، ثنا الوليد بن مسلم، عن أخيه عبد الجبار بن مسلم، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الميتة لحمها، فأما الجلد والشعر والصوف فلا بأس به لم يسند عبد الجبار غير هذا الحديث والله أعلم "