الموسوعة الحديثية


- كنَّا عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام رجُلٌ فقال: أَنْشُدُك اللهُ إلَّا قَضَيْتَ بيْننا بكِتابِ اللهِ، فقام خَصْمُه -وكان أَفْقَهَ منه، فقال: صَدَقَ، اقْضِ بيْننا بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأْذَنْ لي فأَتكلَّمَ، قال: قُلْ. قال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا، وإنَّه زَنى بامْرأتِه، فافتَدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثمَّ سألتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ، فأَخبَروني أنَّ على ابني جَلْدَ مئةٍ وتَغريبَ عامٍ، وعلى امْرأةِ هذا الرَّجمَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: والذي نفْسي بيَدِه لَأَقْضيَنَّ بيُنكما بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ: المئةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ عليك، وعلى ابنِكَ جَلْدُ مئةٍ وتَغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيْسُ -رجُلٌ مِن أَسْلَمَ- على امْرأةِ هذا، فإنِ اعتَرَفَتْ فارْجُمْها، فغَدَا عليها، فاعتَرَفَتْ، فرَجَمَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17042
التخريج : أخرجه البخاري (6633، 6634)، ومسلم (1697، 1698)، وأبو داود (4445) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، والترمذي (1433)، والنسائي (5411)، وابن ماجه (2549)، وأحمد (17042) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه