الموسوعة الحديثية


- كنَّا عِندَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقام رجُلٌ فقال: أَنْشُدُك اللهُ إلَّا قَضَيْتَ بيْننا بكِتابِ اللهِ، فقام خَصْمُه -وكان أَفْقَهَ منه، فقال: صَدَقَ، اقْضِ بيْننا بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وأْذَنْ لي فأَتكلَّمَ، قال: قُلْ. قال: إنَّ ابني كان عَسِيفًا على هذا، وإنَّه زَنى بامْرأتِه، فافتَدَيْتُ منه بمئةِ شاةٍ وخادِمٍ، ثمَّ سألتُ رِجالًا مِن أهلِ العِلمِ، فأَخبَروني أنَّ على ابني جَلْدَ مئةٍ وتَغريبَ عامٍ، وعلى امْرأةِ هذا الرَّجمَ. فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: والذي نفْسي بيَدِه لَأَقْضيَنَّ بيُنكما بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ: المئةُ شاةٍ والخادِمُ رَدٌّ عليك، وعلى ابنِكَ جَلْدُ مئةٍ وتَغريبُ عامٍ، واغْدُ يا أُنَيْسُ -رجُلٌ مِن أَسْلَمَ- على امْرأةِ هذا، فإنِ اعتَرَفَتْ فارْجُمْها، فغَدَا عليها، فاعتَرَفَتْ، فرَجَمَها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 17042
التخريج : أخرجه البخاري (6633، 6634)، ومسلم (1697، 1698)، وأبو داود (4445) من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد، والترمذي (1433)، والنسائي (5411)، وابن ماجه (2549)، وأحمد (17042) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد حدود - حد الزنا حدود - رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (8/ 129)
6633- 6634- حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد أنهما أخبراه ((أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وهو أفقههما أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال: تكلم قال: إن ابني كان عسيفا على هذا، قال مالك: والعسيف الأجير، زنى بامرأته فأخبروني: أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم فأخبروني: أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله: أما غنمك وجاريتك فرد عليك، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها فاعترفت فرجمها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1324 )
((25- (‌1697/ 1698) حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. ح وحدثناه محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني؛ أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا رسول الله! أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر، وهو أفقه منه: نعم. فاقض بيننا بكتاب الله. وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (قل) قال: إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. وإني أخبرت أن على ابني الرجم. فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت أهل العلم فأخبروني؛ أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام. وأن على امرأة هذا الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد. وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام. واغد، يا أنيس! إلى امرأة هذا. فإن اعترفت فارجمها). قال: فغدا عليها. فاعترفت. فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت))

[سنن أبي داود] (4/ 153)
4445- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، أنهما أخبراه، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر وكان أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: ((تكلم))، قال: إن ابني كان عسيفا على هذا- والعسيف: الأجير- فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة، وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد إليك)) وجلد ابنه مائة، وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت، فرجمها

[سنن الترمذي] (4/ 39)
1433- حدثنا نصر بن علي، وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، سمعه من أبي هريرة، وزيد بن خالد، وشبل، أنهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان، فقام إليه أحدهما، وقال: أنشدك الله يا رسول الله، لما قضيت بيننا بكتاب الله؟ فقال خصمه وكان أفقه منه: أجل يا رسول الله، اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي فأتكلم: إن ابني كان عسيفا على هذا، فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، ففديت منه بمائة شاة وخادم، ثم لقيت ناسا من أهل العلم، فزعموا أن على ابني جلد مائة، وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأة هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده، لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها))، فغدا عليها، فاعترفت فرجمها حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معن قال: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، حدثنا قتيبة قال: حدثنا الليث، عن ابن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه، وفي الباب عن أبي بكرة، وعبادة بن الصامت، وأبي هريرة، وأبي سعيد، وابن عباس، وجابر بن سمرة، وهزال، وبريدة، وسلمة بن المحبق، وأبي برزة، وعمران بن حصين: حديث أبي هريرة، وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس، ومعمر، وغير واحد، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[مسند أحمد] (28/ 274)
17042- حدثنا سفيان، عن الزهري، قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع أبا هريرة، وزيد بن خالد الجهني، وشبلا- قال سفيان: قال بعض الناس: ابن معبد، والذي حفظت شبلا-، قالوا: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله عز وجل وأذن لي فأتكلم، قال: (( قل)). قال: إن ابني كان عسيفا، على هذا، وإنه زنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، المائة شاة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة، وتغريب عام، واغد يا أنيس- رجل من أسلم- على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) فغدا عليها، فاعترفت، فرجمها