الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحلَّ من قتلِ الدوابِّ والرجلُ مُحرمٌ أن يُقتلَ.................. قلتُ فذكر الخمسَ وقال الغرابُ الأبقعُ وزاد والحيَّةُ ولدغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقربٌ فأمر بقتلِها وهو مُحرمٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/223
التخريج : أخرجه مسلم (1198)، والنسائي (2882)، وابن ماجه (3087) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث