الموسوعة الحديثية


- أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أحلَّ من قتلِ الدوابِّ والرجلُ مُحرمٌ أن يُقتلَ.................. قلتُ فذكر الخمسَ وقال الغرابُ الأبقعُ وزاد والحيَّةُ ولدغ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عقربٌ فأمر بقتلِها وهو مُحرمٌ
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات إلا أن الحسن وهو البصري مدلس وقد عنعنه بل لعله لم يسمع من عائشة أصلا
الراوي : عائشة أم المؤمنين | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 4/223
التخريج : أخرجه مسلم (1198)، والنسائي (2882)، وابن ماجه (3087) جميعهم بلفظه تاما.
التصنيف الموضوعي: حج - ما يجوز للمحرم قتله صيد - الأمر بقتل بعض الهوام آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال حج - مباحات الإحرام
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 856)
67 - (1198) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر، عن شعبة، ح وحدثنا ابن المثنى، وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا "

سنن النسائي (5/ 208)
2882 - أخبرنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا النضر بن شميل، قال: أنبأنا شعبة، عن قتادة، سمعت سعيد بن المسيب يحدث، عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والكلب، العقور، والغراب الأبقع، والحدأة، والفأرة "

سنن ابن ماجه (2/ 1031)
3087 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن الوليد، قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خمس فواسق، يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحدأة "