الموسوعة الحديثية


- مَن قال في حَلِفِه: باللَّاتِ والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَن قال لصاحِبِه: تَعالَ أُقامِرْكَ ، فلْيَتصدَّقْ بالقِمارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح،  إلا أن قوله: "بالقمار" مدرج من كلام الأوزاعي..
توضيح حكم المحدث : لفظ "بالقمار" لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3297
التخريج : أخرجه البخاري (6107)، ومسلم (1647) باختلاف يسير دون قوله: "بالقمار"
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف باللات والعزى والطواغيت أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - متى تجب الكفارة لعب ولهو - تحريم القمار إيمان - توحيد الألوهية
| أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه