الموسوعة الحديثية


- مَن قال في حَلِفِه: باللَّاتِ والعُزَّى، فلْيَقُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، ومَن قال لصاحِبِه: تَعالَ أُقامِرْكَ ، فلْيَتصدَّقْ بالقِمارِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح،  إلا أن قوله: "بالقمار" مدرج من كلام الأوزاعي..
توضيح حكم المحدث : لفظ "بالقمار" لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
الراوي : أبو هريرة | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج مشكل الآثار الصفحة أو الرقم : 3297
التخريج : أخرجه البخاري (6107)، ومسلم (1647) باختلاف يسير دون قوله: "بالقمار"
التصنيف الموضوعي: أيمان - الحلف باللات والعزى والطواغيت أيمان - الحلف بغير الله عز وجل أيمان - متى تجب الكفارة لعب ولهو - تحريم القمار إيمان - توحيد الألوهية
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[شرح مشكل الآثار] (8/ 346)
: ‌3297 - كما حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال: حدثنا علي بن بحر بن بري قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بالقمار ". غير أنا وجدنا هذا الحديث من حديث داود بن رشيد عن الوليد، عن الأوزاعي بإضافة هذه الكلمة إلى الأوزاعي.

[شرح مشكل الآثار] (8/ 346)
: 3298 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي، عن الزهري قال: أخبرني حميد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر نحوه، غير أنه قال: قال الأوزاعي: " يتصدق بالقمار ". قال أبو جعفر: فلم نجد هذه الكلمة الزائدة في حديث الأوزاعي هذا على ما في حديث يونس من أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام الأوزاعي تفسيرا لمراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بالصدقة عند ذلك ما هي ، ولم يكن الأوزاعي مع علمه وفضله يقول مثل ذلك تفسيرا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه بقوله " فليتصدق " إلا من حيث ينطلق له أن يقوله، إذ كان مثله لا يقول بالرأي ولا بالاستخراج ، ولا بالاستنباط، فتأملنا معنى " فليتصدق بالقمار " لنقف على المراد به ما هو إن شاء الله، فوجدنا القمار حراما، ووجدنا ما يصير إلى من يقامر من سببه حراما عليه، واجبا عليه رده إلى من أخذه منه، أو إلى من أعطاه إياه على ذلك القمار ، وكان المتقامران سبيلهما إذا حضرا لما يريدان من ذلك أن يكون كل واحد منهما يحضر شيئا من ماله، إما أن يقمره، وإما أن يقمر شيئا يضيفه إليه، وكان وجه الصدقة التي أمر بها في ذلك هو الصدقة لما أخرجه من ذلك من ماله ليعصي الله عز وجل به فيصرفه في الصدقة به التي هي قربة إلى ربه عز وجل ليكون ذلك كفارة لما كان حاول أن يصرفه فيه مما قد حرمه عليه، لا أنه أراد أن يتصدق بما يعود إليه من مال من قامره بما هو حرام عليه ، ومما حكمه حكم الغلول، والله عز وجل لا يقبل صدقة من غلول. كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك

[صحيح البخاري] (8/ 27)
: ‌6107 - حدثني إسحاق: أخبرنا أبو المغيرة: حدثنا الأوزاعي: حدثنا الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق.

صحيح مسلم (3/ 1267 ت عبد الباقي)
: 5 - (‌1647) حدثني أبو الطاهر. حدثنا ابن وهب عن يونس. ح وحدثني حرملة بن يحيى. أخبرنا ابن وهب. أخبرني يونس عن ابن شهاب. أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن أبا هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من حلف منكم، فقال في حلفه: باللات. فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك. فليتصدق).

صحيح مسلم (3/ 1268 ت عبد الباقي)
: (1647) - وحدثني سويد بن سعيد. حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي. ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد. قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر. كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد. وحديث معمر مثل حديث يونس. غير أنه قال (فليتصدق بشيء). وفي حديث الأوزاعي (من حلف باللات والعزى). قال أبو الحسين مسلم: هذا الحرف (يعني قوله: تعال أقامرك فليتصدق) لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من تسعين حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد.