الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن الجعد ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/797
التخريج : أخرجه أبو يعلى (6049)، والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)) (541)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - التراضي في البيع بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار
|أصول الحديث