الموسوعة الحديثية


- إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في المُصَرَّاةِ إذَا اشتَرَاهَا الرَّجُلُ فحلَبَهَا فهو بالخِيَار إن أمْسَكَ وإن شاءَ ردَّها ومَعَهَا صاعٌ من تَمْرٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حماد بن الجعد ضعيف
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن القيسراني | المصدر : ذخيرة الحفاظ الصفحة أو الرقم : 2/797
التخريج : أخرجه أبو يعلى (6049)، والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)) (541)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيوع - البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وخيار المجلس بيوع - التراضي في البيع بيوع - بيع المصراة بيوع - الخيار

أصول الحديث:


مسند أبي يعلى (10/ 435 ت حسين أسد)
: 6049 - حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن الجعد، حدثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه، أن أبا ‌هريرة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌المصراة، إذا اشتراها الرجل حلبها، فهو بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر.

المحدث الفاصل ت أبو زيد (ص491)
: 541 - حدثنا عبدان وجعفر بن محمد الخاركي قالا: حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا حماد بن الجعد، حدثنا قتادة، أن محمد بن سيرين حدثه، أن أبا ‌هريرة حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌المصراة إذا اشتراها الرجل فحلبها، فهو بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر.

[الكامل في ضعفاء الرجال] (3/ 19)
: حدثنا أبو يعلى وعبدان، قال: حدثنا هدبة، حدثنا حماد بن الجعد، حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه أن أبا ‌هريرة حدثه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌قضى ‌في ‌المصراة إذا اشتراها الرجل فحلبها فهو بالخيار إن شاء أمسك، وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر