الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا نَذرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا منها، فليَدَعْها وليأتِ الذي هو خَيرٌ؛ فإنَّ تَركَها كَفَّارَتُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3274
التخريج : أخرجه النسائي (3792) مختصراً، وأحمد (6990) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه