الموسوعة الحديثية


- قال: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: لا نَذرَ ولا يَمينَ فيما لا يَملِكُ ابنُ آدَمَ، ولا في مَعصيةِ اللهِ، ولا في قَطيعةِ رَحِمٍ ، ومَن حَلَفَ على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا منها، فليَدَعْها وليأتِ الذي هو خَيرٌ؛ فإنَّ تَركَها كَفَّارَتُها.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : عبدالله بن عمرو | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3274
التخريج : أخرجه النسائي (3792) مختصراً، وأحمد (6990) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية أيمان - متى تجب الكفارة نذور - النذر فيما لا يملك وفي معصية نذور - من نذر نذرا لا يطيقه
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 12)
3792- أخبرنا إبراهيم بن محمد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، قال: أخبرني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا نذر ولا يمين فيما لا تملك، ولا في معصية ولا قطيعة رحم))

[مسند أحمد] (11/ 568)
6990- حدثنا عبد الله بن بكر، حدثنا عبيد الله بن الأخنس أبو مالك الأزدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصية الله عز وجل، ولا قطيعة رحم، فمن حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليدعها، وليأت الذي هو خير، فإن تركها كفارتها))