الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مَسعودٍ قالَ شبهُ العَمدِ الحجرُ والعَصا والسَّوطُ والدَّفعةُ وَكُلُّ شيءٍ عَمِدتَهُ بهِ ففيهِ التَّغليظُ - والخطأُ أن يَرميَ شيئًا فيُخْطِئَ بِهِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/385
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17196)، والطبراني (9/ 347) (9726) كلاهما مطولا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث