الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ مَسعودٍ قالَ شبهُ العَمدِ الحجرُ والعَصا والسَّوطُ والدَّفعةُ وَكُلُّ شيءٍ عَمِدتَهُ بهِ ففيهِ التَّغليظُ - والخطأُ أن يَرميَ شيئًا فيُخْطِئَ بِهِ.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالرحمن بن أبي ليلى | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/385
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (17196)، والطبراني (9/ 347) (9726) كلاهما مطولا بلفظه .
التصنيف الموضوعي: ديات وقصاص - إذا قتل بحجر أو عصا ديات وقصاص - دية قتل الخطأ ديات وقصاص - صفة قتل العمد وصفة قتل شبه العمد ديات وقصاص - مقدار الدية
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (9/ 277 ت الأعظمي)
: 17196 - عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن مسعود قال: ‌شبه ‌العمد ‌الحجر، ‌والعصا، ‌والسوط، والدفعة، والدفقة، وكل شيء عمدته به ففيه التغليظ في الدية قال: والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 347)
: 9726 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن ابن مسعود، قال: ‌شبه ‌العمد ‌الحجر، ‌والعصا، ‌والسوط، والدفعة، والدفقة وكل شيء عمدته به، ففيه التغليظ في الدية، والخطأ أن يرمي شيئا فيخطئ به