الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ، فليست بحرامٍ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف ومنقطع
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1258
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18507)، وسعيد بن منصور (1695) واللفظ لهما، والطبراني (9/ 327) (9634) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة خلع وظهار - الظهار طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
(9/ 604) 18507- حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن جويبر ، عن الضحاك ؛ أن أبا بكر ، وعمر ، وابن مسعود ، قالوا : من قال لامرأته : هي عليه حرام فليست عليه بحرام ، وعليه كفارة يمين.

سنن سعيد بن منصور - ط العلمية والصميعي والألوكة (1/ 389)
1695- حدثنا خالد بن عبد الله, عن جويبر, عن الضحاك, أن أبا بكر, وعمر, وابن مسعود, قالوا في الحرام : يمين.

 [المعجم الكبير – للطبراني] (9/ 327)
9634 - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن المنهال، ثنا حماد بن سلمة، عن جويبر، عن الضحاك، أن عمر، وابن مسعود، قالا: في الحرام كفارة يمين