الموسوعة الحديثية


- أنَّ أبا بكرٍ وعمرَ وابنَ مسعودٍ قالوا : من قال لامرأتِه : هي عليَّ حرامٌ، فليست بحرامٍ، وعليه كفَّارةُ يمينٍ
خلاصة حكم المحدث : ضعيف ومنقطع
الراوي : الضحاك بن مزاحم | المحدث : ابن حجر العسقلاني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1258
التخريج : أخرجه ابن أبي شيبة (18507)، وسعيد بن منصور (1695) واللفظ لهما، والطبراني (9/ 327) (9634) بمعناه.
التصنيف الموضوعي: أيمان - متى تجب الكفارة خلع وظهار - الظهار طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - من قال لامرأته أنت علي حرام خلع وظهار - ألفاظ الظهار
|أصول الحديث