الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضالَّةِ الإبلِ قال: ( ما لكَ ولها معها سِقاؤُها وحِذاؤُها فدَعْها تأكُلِ الشَّجرَ وترِدِ الماءَ حتَّى يأتيَها باغيها ) وسأَله عن ضالَّةِ الغَنمِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ ) ثمَّ سأَله عن اللُّقَطةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اعرِفْ عدَدَها ووِعاءَها ووِكاءَها فإنْ جاء صاحبُها فعرَف عدَدَها ووِعاءَها ووِكاءَها فأعطِها إيَّاه وإلَّا فهي لكَ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4893
التخريج : أخرجه البخاري (٢٤٢٨) بلفظ مقارب، ومسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه