الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا سأَل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ضالَّةِ الإبلِ قال: ( ما لكَ ولها معها سِقاؤُها وحِذاؤُها فدَعْها تأكُلِ الشَّجرَ وترِدِ الماءَ حتَّى يأتيَها باغيها ) وسأَله عن ضالَّةِ الغَنمِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( هي لك أو لأخيك أو للذِّئبِ ) ثمَّ سأَله عن اللُّقَطةِ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( اعرِفْ عدَدَها ووِعاءَها ووِكاءَها فإنْ جاء صاحبُها فعرَف عدَدَها ووِعاءَها ووِكاءَها فأعطِها إيَّاه وإلَّا فهي لكَ )
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : زيد بن خالد الجهني | المحدث : ابن حبان | المصدر : صحيح ابن حبان الصفحة أو الرقم : 4893
التخريج : أخرجه البخاري (٢٤٢٨) بلفظ مقارب، ومسلم (1722) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: لقطة - أحكام اللقطة لقطة - اللقطة التي تؤخذ ولا تعرف لقطة - ضالة الإبل والبقر والغنم آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال قرض - النهي عن إضاعة المال
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[صحيح البخاري] (3/ 124)
‌2428- حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني سليمان، عن يحيى، عن يزيد مولى المنبعث: أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فزعم أنه قال: اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة يقول يزيد: إن لم تعترف استنفق بها صاحبها، وكانت وديعة عنده. قال يحيى: فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، قال يزيد: وهي تعرف أيضا. ثم قال: كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: فقال: دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها)).

[صحيح مسلم] (3/ 1346 )
((1- (‌1722) حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة؟ فقال (اعرف عفاصها ووكاءها. ثم عرفها سنة. فإن جاء صاحبها، وإلا فشأنك بها). قال فضالة الغنم؟ قال (لك أو لأخيك أو للذئب). قال: فضالة الإبل؟ قال (ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها. ترد الماء وتأكل الشجر. حتى يلقاها ربها). قال يحيى: أحسب قرأت: عفاصها)) ((2- (‌1722) وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر (قال ابن حجر: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا إسماعيل) (وهو ابن جعفر) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة؟ فقال (عرفها سنة. ثم اعرف وكاءها وعفاصها. ثم استنفق بها. فإن جاء ربها فأدها إليه) فقال: يا رسول الله! فضالة الغنم؟ قال: خذها. فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله! فضالة الإبل؟ قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احرت وجنتاه (أو احمر وجهه) ثم قال: (ما لك ولها؟ معها حذاءها وسقاؤها حتى يلقاها ربها))) 3- (‌1722) وحدثني أبو الطاهر. أخبرنا عبد الله بن وهب. أخبرني سفيان الثوري ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث وغيرهم؛ أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن حدثهم، بهذا الإسناد، مثل حديث مالك. غير أنه زاد: قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. فسأله عن اللقطة؟ قال: وقال عمرو في الحديث (فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها)