الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضَعْ نعليهِ عن يَمينِهِ، وعن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ عن يسارِهِ أحدٌ، وليضعْهُما بينَ رجليهِ. [وفي روايةٍ]: ولا يَضعُ نعليهِ عَن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ، ولم يذكرِ اليَمينَ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2/ 206
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن حبان (2183)، والحاكم (952) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه