الموسوعة الحديثية


- إذا صلَّى أحدُكُم فلا يضَعْ نعليهِ عن يَمينِهِ، وعن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ عن يسارِهِ أحدٌ، وليضعْهُما بينَ رجليهِ. [وفي روايةٍ]: ولا يَضعُ نعليهِ عَن يسارِهِ إلَّا أن لا يَكونَ، ولم يذكرِ اليَمينَ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه في صحيحه
الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن خزيمة | المصدر : صحيح ابن خزيمة الصفحة أو الرقم : 2/ 206
التخريج : أخرجه أبو داود (654)، وابن حبان (2183)، والحاكم (952) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: صلاة الجماعة والإمامة - آداب من حضر المساجد زينة اللباس - النعال صلاة - الصلاة في النعال والخفاف صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب مساجد ومواضع الصلاة - أين يوضع النعل والحذاء
| شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


صحيح ابن خزيمة (2/ 106)
1016 - نا بندار، حدثني عثمان بن عمر، ح وثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، ثنا عثمان بن عمر، أخبرنا أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، وعن يساره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه . وقال الدورقي: ولا يضع نعليه عن يساره إلا أن لا يكون، ولم يذكر اليمين

سنن أبي داود (1/ 176)
654 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا صالح بن رستم أبو عامر، عن عبد الرحمن بن قيس، عن يوسف بن ماهك، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه، ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه

صحيح ابن حبان (5/ 558)
2183 - أخبرنا ابن خزيمة، حدثنا يونس بن عبد الأعلى، حدثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، وغيره، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذ بهما غيره.

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 390)
952 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله القرشي، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبس نعليه، أو ليخلعهما بين رجليه، ولا يؤذي بهما غيره . هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه