الموسوعة الحديثية


- نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لبَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : بيع الصوف على الظهر موقوف جيد عن ابن عباس
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 331/16
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2835)، والبيهقي (10961)، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (1/ 375) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث