الموسوعة الحديثية


- نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ ثَمَرٌ حَتَّى يُطعَمَ، أو صوفٌ على ظَهرٍ، أو لبَنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لبَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : بيع الصوف على الظهر موقوف جيد عن ابن عباس
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 331/16
التخريج : أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2835)، والبيهقي (10961)، وأبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) (1/ 375) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر على رؤوس الشجر بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 400)
2835 - ثنا الحسين بن إسماعيل , نا علي بن شعيب , نا يعقوب الحضرمي , حدثني عمر بن فروخ , عن خبيب بن الزبير , عن عكرمة , عن ابن عباس, قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تبين صلاحها , أو يباع صوف على ظهر , أو لبن في ضرع , أو سمن في لبن

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (11/ 254)
10961 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ , وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب , ثنا يحيى بن أبي طالب , ثنا يعقوب بن إسحاق , ثنا عمر بن فروخ , عن حبيب بن الزبير , عن عكرمة , عن ابن عباس, قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها , أو يباع صوف على ظهر , أو سمن في لبن , أو لبن في ضرع " , تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي , وقد أرسله عنه وكيع , ورواه غيره موقوفا

طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها (1/ 375)
حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حماد , قال: ثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي , قال: ثنا يعقوب الحضرمي , عن عمر بن فروخ , عن حبيب بن الزبير , من أهل أصبهان، عن عكرمة , عن ابن عباس , قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى يتبين صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن في لبن أو لبن في ضرع هذا حديث ما كتبنا إلا عنه ولا رأيته