الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/157
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13020) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1265)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14192) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه طلاق - تخيير الزوجة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث