الموسوعة الحديثية


- أن ابنَ عمرَ قال إن أصابَها وقد عرفَتْ فليس لها خيارٌ وإن أصابَها ولم تَعرفْ فإنَّ لها الخيارَ إذا علِمَتْ وإن أصابَها ألفَ مرةٍ حتى يَشهدَ العدولُ أنَّها قد علمَتْ أن لها الخيارَ
خلاصة حكم المحدث : منقطع
الراوي : عبدالله بن عامر بن ربيعة | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 10/157
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (13020) واللفظ له، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1265)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (14192) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: شهادات - ما تجوز الشهادة عليه طلاق - تخيير الزوجة طلاق - خيار الأمة تحت العبد إذا عتقت
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 157)
ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرت عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن ابن عمر قال ان أصابها وقد عرفت فليس لها خيار وان أصابها ولم تعرف فان لها الخيار إذا علمت وان اصابها ألف مرة حتى يشهد العدول أنها قد علمت أن لها الخيار وهذا منقطع

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (7/ 252)
13020 - عن الثوري، عن ابن جريج قال: أخبرت، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عبد الله بن عمر قال: إن أصابها وقد عرفت، فليس لها الخيار، وإن أصابها ولم تعرف فإن لها الخيار إذا علمت، وإن أصابها ألف مرة حتى يشهد العدول على أن قد علمت أن لها الخيار

سنن سعيد بن منصور (1/ 341)
1265 - حدثنا سعيد قال: نا أبو علقمة الفروي، قال: نا نافع، قال: قال عبد الله بن عمر: أيما أمة كانت تحت عبد فأعتقت فإن لها الخيار ما لم يمسها

معرفة السنن والآثار (10/ 199)
14192 - أخبرنا أبو بكر، وأبو زكريا قالا: حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقول في الأمة تكون تحت العبد فتعتق: إن لها الخيار ما لم يمسها، فإن مسها فلا خيار لها