الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك.
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3559 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة | شرح حديث مشابه