الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 3559
التخريج : أخرجه النسائي (3557)، واللفظ له، والبخاري (5258)، ومسلم (1471)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق البتة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - ما يقع وما لا يقع على امرأته من الطلاق طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه