الموسوعة الحديثية


- كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 3559 التخريج : أخرجه النسائي (3557)، واللفظ له، والبخاري (5258)، ومسلم (1471)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق الحائض طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة طلاق - مراجعة الحائض
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن النسائي (6/ 213)
3557 - أخبرنا علي بن حجر،، قال: أنبأنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابن عمر ، إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض، فيقول: أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها، وأما إن طلقها ثلاثا، فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك، وبانت منك امرأتك.

[صحيح البخاري] (7/ 42)
5258 - حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير، قال: قلت لابن عمر : رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر إن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأمره أن يراجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها "، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق؟.

[صحيح مسلم] (2/ 1095)
6 - (1471) وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان وهو ابن بلال، حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ، أنه طلق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى، ثم تطهر، ثم يطلق بعد، أو يمسك.