الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/644
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/121) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث