الموسوعة الحديثية


- إذا قالَ الرَّجلُ لامرأتِه أنتِ طالقٌ بمشيئةِ اللَّهِ أو بإرادةِ اللَّهِ المشيئةُ هيَ خاصٌّ للَّهِ لا يقعُ الطَّلاقُ والإرادةُ يقعُ الطَّلاقُ بِها.
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الراوي : عبدالله بن مسعود | المحدث : ابن الجوزي | المصدر : العلل المتناهية الصفحة أو الرقم : 2/644
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (4/121) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: طلاق - الاستثناء في الطلاق طلاق - صيغ الطلاق أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث طلاق - النهي عن التلاعب بالطلاق والحض على الطلاق بما يوافق السنة لمن أراده
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ بغداد - العلمية (4/ 121)
أخبرنا محمد بن على بن أحمد المقرئ حدثنا محمد بن إسحاق القطيعي حدثنا أبو حامد أحمد بن حامد بن أحمد البلخي حدثنا محمد بن صالح البلخي- أبو سليمان البلخي وهو الجوزجاني- عن محمد بن الحسن القاضي عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته ‌أنت ‌طالق ‌بمشيئة الله أو بإرادة الله- المشيئة هي خاص لله- لا يقع الطلاق، والإرادة يقع الطلاق.