الموسوعة الحديثية


- كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أُتِيَ بالغنيمةِ قسمها خمسةَ أخماسٍ ثم يقبضُ بيدِه قبضةً من الخمسِ أجمعِ ثم يقول : هذا للكعبةِ ثم يقول : لا تجعلوا للهِ نصيبًا فإنَّ للهِ الآخرةُ والأولى، ثم يأخذ سهمًا لنفسِه وسهمًا لذي القربى وسهمًا لليتامى وسهمًا للمساكينِ وسهمًا لابنِ السبيلِ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 427
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - سهم ذوي القربى
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

الصحيح البديل:


- أنَّ النَّبِيَّ تناوَلَ بيدِهِ وبَرَةً مِن بعيرٍ ثمَّ قال : والَّذي نفسي بيدِهِ ما لي ممَّا أفاء اللَّهُ إلَّا الخُمُسَ ، والخمُسُ مردودٌ عليكُمْ