الموسوعة الحديثية


- كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إذا أُتِيَ بالغنيمةِ قسمها خمسةَ أخماسٍ ثم يقبضُ بيدِه قبضةً من الخمسِ أجمعِ ثم يقول : هذا للكعبةِ ثم يقول : لا تجعلوا للهِ نصيبًا فإنَّ للهِ الآخرةُ والأولى، ثم يأخذ سهمًا لنفسِه وسهمًا لذي القربى وسهمًا لليتامى وسهمًا للمساكينِ وسهمًا لابنِ السبيلِ
خلاصة حكم المحدث : أورده في كتاب المراسيل
الراوي : رفيع بن مهران أبو العالية الرياحي | المحدث : أبو داود | المصدر : المراسيل لأبي داود الصفحة أو الرقم : 427
التخريج : أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (38)، وابن زنجويه في ((الأموال)) (1227)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5356)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - فرض الخمس غنائم - مصارف الخمس جهاد - الغنائم وأحكامها غنائم - سهم ذوي القربى
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


المراسيل لأبي داود (ص275)
: 374 - حدثنا عمر بن هشام القبطي، حدثنا أبو داود، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالغنيمة قسمها على ‌خمسة ‌أخماس، ‌ثم ‌يقبض ‌بيده ‌قبضة ‌من ‌الخمس ‌أجمع، ثم يقول: هذا للكعبة ، ثم يقول: لا تجعلوا لله نصيبا؛ فإن لله الآخرة والأولى ، ثم يأخذ سهما لنفسه وسهما لذي القربى وسهما لليتامى وسهما للمساكين وسهما لابن السبيل

الأموال للقاسم بن سلام (ص: 21)
38 - قال وحدثنا حجاج، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة فيضرب بيده، فما وقع فيها من شيء جعله للكعبة، وهو سهم بيت الله عز وجل ثم يقسم ما بقي على خمسة، فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم، ولذي القربى سهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم، قال: والذي جعله للكعبة هو السهم الذي لله. قال أبو عبيد: يعني قول الله: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} [الأنفال: 41].

الأموال لابن زنجويه (2/ 716)
حدثنا حميد 1227 - أنا أبو نعيم، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية، قال: كان يجاء بالغنيمة فتوضع، فيقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم، فيعزل سهما منها، ويقسم الأربعة أسهم بين الناس قال: ثم يضرب بيده في جميع السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله للكعبة، فهو الذي سمي، لا تجعلوا لله نصيبا فإن لله الدنيا والآخرة، قال: ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة أسهم: سهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وسهم لذي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل " وزاد فيه أبو عبيد، عن حجاج، عن أبي جعفر، قال: الذي جعله للكعبة هو سهم الله.

شرح معاني الآثار (3/ 276)
5356 - عن أبي العالية كتب علي بن عبد العزيز , حدثني عن أبي عبيد الله , عن حجاج , عن أبي جعفر الرازي , عن الربيع , عن أبي العالية , قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالغنيمة , فيضرب بيده , فما وقع فيها من شيء , جعله للكعبة , وهو سهم بيت الله , ثم يقسم ما بقي على خمسة , فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم سهم , ولذي القربى سهم , ولليتامى سهم , وللمساكين سهم , ولابن السبيل سهم قال: والذي جعله للكعبة , هو السهم الذي جعله لله عز وجل , وذهب آخرون إلى ما أضاف الله , جل ثناؤه , إلى نفسه من ذلك , أنه مفتاح كلام , افتتح به ما أمر من قسمة الفيء , وخمس الغنائم فيه , قالوا: وكذلك ما أضافه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , ورووا ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.