الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كان الرجلُ يبتاعُ جزورًا إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي
الصفحة أو الرقم : 4639 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | أحاديث مشابهة
التخريج : أخرجه النسائي (4625) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير | شرح حديث مشابه