الموسوعة الحديثية


- أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ حبلِ الحبلةِ ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليَّةِ، كان الرجلُ يبتاعُ جزورًا إلى أن تُنْتَجَ الناقةُ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم : 4639
التخريج : أخرجه النسائي (4625) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2143)، ومسلم (1514) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن النسائي] (7/ 293)
4625- أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، واللفظ له، عن ابن القاسم قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: ((نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع جزورا إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها))

[صحيح البخاري] (3/ 91)
2143- حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها.

[صحيح مسلم] (3/ 1153)
(1514) حدثنا يحيى بن يحيى، ومحمد بن رمح، قالا: أخبرنا الليث، ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن نافع، عن عبد الله، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن بيع حبل الحبلة))