الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إني وجدت بعيري في المغنمِ كان أخذه المشركون، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : انطلقْ فإن وجدت بعيرَك قبلَ أن يقسمَ فخذْه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحقُّ به بالثمنِ إن أردته
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، [وفيه] إسحاق بن أبي فروة، وياسين بن معاذ متروكان لا يحتج بهما
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/111
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/184)، والدارقطني (4/113) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - من أسلم يأخذ ماله ما لم تقسم الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث