الموسوعة الحديثية


- جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال : إني وجدت بعيري في المغنمِ كان أخذه المشركون، فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : انطلقْ فإن وجدت بعيرَك قبلَ أن يقسمَ فخذْه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحقُّ به بالثمنِ إن أردته
خلاصة حكم المحدث : مرفوع، [وفيه] إسحاق بن أبي فروة، وياسين بن معاذ متروكان لا يحتج بهما
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 9/111
التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (8444)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (7/184)، والدارقطني (4/113) بنحوه
التصنيف الموضوعي: غنائم - استيلاء الكفار غنائم - الغنائم وتقسيمها غنائم - من أسلم يأخذ ماله ما لم تقسم الغنائم جهاد - الغنائم وأحكامها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المعجم الأوسط - للطبراني] (8/ 216)
: ‌8444 - حدثنا موسى قال: نا محمد قال: نا سويد، عن ياسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو أحق به، وإن أدركه بعد أن يقسم فليس له شيءلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به: سويد بن عبد العزيز "

الكامل في الضعفاء (7/ 184)
ثنا القاسم بن الليث والحسين بن عبد الله بن يزيد قالا ثنا موسى بن مروان ثنا سويد بن عبد العزيز عن ياسين عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من أدرك ماله في الفيء قبل ان يقسم فهو له ومن أدركه بعد ان يقسم فهو أحق به بالثمن....ولياسين الزيات غير ما ذكرت عن الزهري وعن غيره وكل رواياته أو عامتها غير محفوظة

سنن الدارقطني (4/ 113)
36 - حدثنا رزيق بن عبد الله المخرمي نا أحمد بن الفرج الجشمي نا عمر بن عبد الواحد نا إسحاق بن عبد الله عن بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء إسحاق هو بن أبي فروة متروك