الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَحُلَّ صِرارَ ناقَةٍ بغَيرِ إذْنِ أهلِه؛ فإنَّه خاتَمُهم عليها، فإذا كنتم بقَفْرٍ، فرأيتَ الوَطْبَ أو الرَّاويةَ أو السِّقاءَ من اللَّبَنِ، فنادُوا أصحابَ الإبِلِ ثلاثًا، فإنْ سَقوكم فاشرَبوا، وإلَّا فلا، فإنْ كنتُم مُرمِلينَ، قال أبو النَّضْرِ: ولم يكُن معكم طَعامٌ، فلْيُمسِكْه رَجُلانِ منكم ثم اشرَبوا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/165
التخريج : أخرجه أحمد (11419) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2826)، والبيهقي (19688) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة ذبائح - من أخذ شيئا بغير إذن صاحبه مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال بيوع - اجتناب الشبهات لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث