الموسوعة الحديثية


- لا يَحِلُّ لأحَدٍ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ يَحُلَّ صِرارَ ناقَةٍ بغَيرِ إذْنِ أهلِه؛ فإنَّه خاتَمُهم عليها، فإذا كنتم بقَفْرٍ، فرأيتَ الوَطْبَ أو الرَّاويةَ أو السِّقاءَ من اللَّبَنِ، فنادُوا أصحابَ الإبِلِ ثلاثًا، فإنْ سَقوكم فاشرَبوا، وإلَّا فلا، فإنْ كنتُم مُرمِلينَ، قال أبو النَّضْرِ: ولم يكُن معكم طَعامٌ، فلْيُمسِكْه رَجُلانِ منكم ثم اشرَبوا.
خلاصة حكم المحدث : رجاله ثقات
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : الهيثمي | المصدر : مجمع الزوائد الصفحة أو الرقم : 4/165
التخريج : أخرجه أحمد (11419) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2826)، والبيهقي (19688) مختصراً باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: أطعمة - تحريم أكل مال الغير بغير إذنه في غير حال الضرورة ذبائح - من أخذ شيئا بغير إذن صاحبه مظالم - تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال بيوع - اجتناب الشبهات لقطة - لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن
|أصول الحديث

أصول الحديث:


مسند أحمد - الرسالة (18/ 15)
11419 - حدثنا حجاج، وأبو النضر، قالا: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم أبي علوان ، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر، أن يحل صرار ناقة بغير إذن أهلها، فإنه خاتمهم عليها، فإذا كنتم بقفر، فرأيتم الوطب أو الراوية أو السقاء من اللبن، فنادوا أصحاب الإبل ثلاثا، فإن سقاكم فاشربوا، وإلا فلا، وإن كنتم مرملين " قال أبو النضر: " ولم يكن معكم طعام، فليمسكه رجلان منكم، ثم اشربوا

شرح مشكل الآثار (7/ 255)
2826 - كما حدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا شريك بن عبد الله، عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدري رفعه قال: " لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها , فإنه خاتمهم عليها "

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 577)
19688 - وقد روى عن أبى سعيد الخدرى، عن النبى -صلى الله عليه وسلم- بخلاف ذلك. أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أخبرنا أبو الحسن الكارزى، أخبرنا علي بن عبد العزيز، عن أبى عبيد، حدثنا شريك، عن عبد الله بن عصم قال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: "لا يحل لأحد أن يحل صرار ناقة إلا بإذن أهلها، فإن خاتم أهلها عليها". فقيل لشريك: أرفعه؟ قال: نعم