الموسوعة الحديثية


- كانَ النَّاسُ في عَهْدِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتَبَايَعُونَ الثِّمَارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، قالَ المُبْتَاعُ: إنَّه أصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ ، أصَابَهُ مُرَاضٌ ، أصَابَهُ قُشَامٌ؛ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّونَ بهَا، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ في ذلكَ: فَإِمَّا لَا، فلا تَتَبَايَعُوا حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُ الثَّمَرِ. كَالمَشُورَةِ يُشِيرُ بهَا؛ لِكَثْرَةِ خُصُومَتِهِمْ. [وفي رِوايةٍ]: أنَّ زَيْدَ بنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيعُ ثِمَارَ أرْضِهِ حتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا، فَيَتَبَيَّنَ الأصْفَرُ مِنَ الأحْمَرِ.
خلاصة حكم المحدث : [معلق]
الراوي : زيد بن ثابت | المحدث : البخاري | المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم : 2193
التخريج : أخرجه أبو داود (3372)، وأحمد (21662)، والدارقطني (2833)، بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح رقائق وزهد - ما جاء في بذل النصح والمشورة مزارعة - عاهة الثمر بيوع - بعض البيوع المنهي عنها فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - اختصام المؤمنين إليه صلى الله عليه وسلم وحكمه عليهم
|أصول الحديث | شرح الحديث