الموسوعة الحديثية


- أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ مسعودٍ، قالَ: لا تُقطَعُ اليدُ إلَّا في الدِّينارِ أو عَشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] ثقات
الراوي : القاسم بن عبدالرحمن | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 15/602
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (4972)، وعبد الرزاق (18950)، والبغوي في ((مسند ابن الجعد)) (1927) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - ما لا قطع فيه حدود - حد السرقة ونصابها حدود - في كم تقطع يد السارق
|أصول الحديث